الشيخ محمد آصف المحسني

312

الفقه والمسائل الطبية

المسألة الثامنة والثلاثون في العيوب المجوزة لفسخ النكاح نذكر أولا الأحاديث المعتبرة سندا ونذكر بعض الأحاديث غير المعتبرة أيضا لعلة ما ، ولكن نصرح بضعفها أو النظر فيها ، ونحن لا نرى في الأحاديث الضعيفة سندا ، اعتبارا وحجية فلا نعتمد عليها . 1 - صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الكتب الأربعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن و ( هو - كا - تهذيبين ) العفل ( 1 ) ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا ( 2 ) . أقول : أي إذا وقع عليها بعد علمه بالعيب فلا ترد المرأة كما يفهم مما يأتي . 2 - صحيح الحلبي المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ؟ قال : يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ( 3 ) . أقول يمكن أن يقال : إن مفاده مفاد الحديث السابق في أن العيوب عيوب المرأة فقط ، أما أولا فلذكر كلمة العفل الخاص بالمرأة ، وأما ثانيا فلاحتمال كون الفعل المضارع ( يرد ) مبني للفاعل والضمير المستتر

--> ( 1 ) العفل نبات لحم ينبت في قبل المرأة وهو القرن كما قيل . ( 2 ) ص 167 ج 21 جامع الأحاديث . ( 3 ) ص 167 ج 21 جامع الأحاديث .